التقديم القانون المتعلق بالصحة و السلامة المهنية

 

     الفصل 1.152 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)

تشمل خدمات الصحة والسلامة المهنية جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لهذه المجلة. وتحمل على كاهل المؤجر المصاريف التي تستوجبها تلك الخدمات.  تضبط طبيعة الخدمات. تضبط طبيعة الخدمات وشروط اسدائها وفقا لاحكام هذا العنوان بمقتضى نصوص ترتيبية أو بالاتفاقيات المشتركة.

 

الفصل 2.152 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

على كل مؤجر أن يتخذ التدابير اللازمة والمناسبة لحماية العمال ووقايتهم من المخاطر المهنية وعليه بالخصوص القيام بما يلي :

-         السهر على صحة العمال في أماكن العمل،

-         توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة،

-         حماية العمال من مخاطر الالات والمعدات والمواد المستعملة،

-         توفير وسائل الوقاية الجماعية والفردية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها،

-         اعلام وتوعية العملة بمخاطر المهنة التي يمارسونها.

  

 الفصل 3.152 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

يتعين على العامل الامتثال للمقتضيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وعدم ارتكات أي فعل أو تقصير من شأنه عرقلة تطبيق هذه المقتضيات. وهو مطالب بالخصوص بما يلي :

-         تنفيذ التعليمات المتعلقة بحماية صحته وسلامته وصحة وسلامة العاملين معه بالمؤسسة،

-         استعمال وسائل الوقاية الموضوعة على ذمته والمحافظة عليها ،

-         المشاركة في الدورات التكوينية والانشطة الاعلامية والتحسيسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تنظمها او تنخرط فيها المؤسسة،

-         ابلاغ رئيسه المباشر فورا بكل خلل يلاحظه يمكن أن يتسبب في خطر على الصحة والسلامة المهنية ،

-         الخضوع للفحوص الطبية التي يطلب منه اجراؤها. 

 

      الفصل 154 – 5 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

على صاحب المؤسسة أن يعين مسؤولا عن السلامة المهنية داخل المؤسسة يعهد اليه بالخصوص ما يلي :

-         السهر على تطبيق الاحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلقة بالسلامة المهنية ،

-         الاشراف على تنفيد برامج السلامة المهنية ،

-         مراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الخطر والابلاغ عنها لتجنب وقوع المخاطر والتأكد من استعمال وسائل الوقاية.

-         تشخيص مسببات حوادث الشغل وتقديم المقترحات الهادقة الى تجنبها وتأمين سلامة العمال بالمؤسسة ،

-         تدريب العمال على استخدام معدات الوقاية

-         نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العمال.

ويكون المسؤول عن السلامة المهنية اما متفرغا بصورة كاملة أو يقوم بهذه المهام اضافة الى عمله الاصلي.

تضبط أصناف المؤسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن السلامة المهنية والشروط الواجب توفرها في هذا الاخير ، بأمر يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لاصحاب العمل والعمال المعنية.

 

          الفصل 161 :

  تتولى اللجنة الاستشارية للمؤسسة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة و السلامة المهنية . و لهذا الغرض تكون لجنة فرعية فنية تسمى لجنة الصحة و السلامة المهنية   تتركب من :

  رئيس المؤسسة أو من ينوبه :  رئيس

  ممثلين عن العملة يقع اختيارهما من طرف ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة و من بينهم :  عضوين

  طبيب الشغل التابع للمؤسسة أو المشرف عليها : عضو

  المسؤول عن السلامة بالمؤسسة أو المشرف عليها إن وجد : عضو 

 

 

الفصل 5 : الانخراط - واجبات و حقوق المنخرطين

  تنخرط بالمجمع المؤسسات الخاضعة لأحكام مجلة الشغل الكائنة بولاية صفاقس مهما كان نشاطها

  لا يمكن للمجمع رفض انخراط مؤسسة تستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 153 من مجلة الشغل و تابعة لمجاله الترابي و اختصاصه المهني

  يمسك بمقر المجمع دفتر لتسجيل الانخراط ترسم به أسماء المؤسسات المنخرطة حسب تاريخ الانخراط و عدد الترسيم مع بيان طبيعة نشاط هذه المؤسسات و عدد عمالها

  تسلم إدارة المجمع لكل مؤسسة فور انضمامها إليه  بطاقة انخراط  وكذلك نسخة من النظام الأساسي للمجمع

  يعلم المجمع تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا بكل انسحاب لإحدى المؤسسات المنخرطة به و ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالانسحاب.

 

الفصل 6 : واجبات المؤسسة المنخرطة

 

1 . تترتب عن الانخراط بالمجمع بالنسبة للمؤسسة المنخرطة الواجبات التالية:

  الالتزام بمهام المجمع

  احترام القرارات التي يتخذها مجلس إدارة المجمع و العمل على تنفيذها

  دفع المساهمات المالية للمجمع حسب المقادير و الآجال المحددة

  مد المجمع بكل الإرشادات و المعلومات التي تقتضيها مهام المجمع  و خاصة منها :

 قائمة العاملين بالمؤسسة مع ذكر سنهم و مراكز عملهم و تواريخ انتدابهم.

 الحالات  المسجلة من حوادث الشغل و الأمراض المهنية بالمؤسسة و ظروف حصولها و نتائجها.

 بيانات عن أساليب العمل المتبعة

 طبيعة  و تركيبة المواد المستعملة و الإرشادات المتعلقة بالسلامة في استعمالها وكل ما من شأنه أن يعين المجمع على القيام بمهامه.

2 . إذا أخلت مؤسسة منخرطة بإحدى الواجبات المذكورة بالفقرة  السابقة فلمجلس إدارة المجمع أن يوجه تنبيها للمؤسسة لاحترام الواجبات التي أخلت بها في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تسلم التنبيه و تعتبر المؤسسة المنخرطة التي لم تمتثل لهذا التنبيه بمثابة المنسحبة من المجمع بعد انقضاء الأجل.

 

 

الفصل 7 : حقوق المؤسسة المنخرطة

 

لكل مؤسسة منخرطة في المجمع الحق في :

  الانتفاع بخدمات المجمع

  تقديم الملاحظات و الاقتراحات التي تخص سير نشاط المجمع

  الحصول على نتائج الدراسات و البحوث التي يقوم بها المجمع و تهم المؤسسة

  الاستفادة من الحملات التحسيسية  و الحلقات التكوينية التي ينظمها المجمع

  الاطلاع على التقرير السنوي لنشاط المجمع

 

 

 

 

 
الإسم المستعار:
كلمة العبور:

حفظ معلومات الدخول

 
 
  إلغاء التسجيل
 
 
العنوان: طريق قرمدة عمارة الناصرية مدرج ج الإدارة:الطابق الخامس -المقر الطبي : الميزانين
رقم الهاتف : (+216) 74 490 006
74 490 005
رقم الفاكس: (+216)74 490 007
البريد الإلكتروني: gmt-sfax@gmt-sfax.net
موقع الواب: www.gmt-sfax.com